السيد تقي الطباطبائي القمي
211
مباني منهاج الصالحين
بيعه بالذهب إذا كان أكثر منه وزنا أو مساويا له ( 1 ) . [ مسألة 14 : إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها قبل التصرف فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع ] ( مسألة 14 ) : إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها قبل التصرف فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع ( 2 ) وليس له المطالبة بالابدال ( 3 ) ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصح في الباقي ( 4 ) .